Friday 12 October 2007

مشروع دستور اقليم كوردستان العراق

مشروع دستور اقليم كوردستان العراق
المعد من قبل الدكتور نوري طالباني عام 1992
(بصيغته المعدلة)
الديباجة

يعيش الكورد منذ قرون سحيقة على هذه الرقعة الجغرافية المعروفة حاليا بكوردستان. وبسبب ارتباطهم بعوامل اللغة والتاريخ وما نشا بسببهما من وعي للانتماء والاحساس بكونهم شعبا يتمتعون بمواصفات خاصة بهم، فقد حازوا على مقومات الامة الواحدة. لذلك عندما اقر مبدا حق الشعوب في تقرير مصيرها بموجب المبادئ المعلنة في مؤتمر السلام عام 1919 باقتراح من الرئيس الامريكى ويدرو ويلسن، ورد اسم الكورد كاحد تلك الشعوب التي يحق لها تحديد مصيرها بنفسها. وبعد انحلال الدولة العثمانية اقرت معاهدة سيفر الدولية المبرمة عام 1920 في موادها 62 و63 و64 حق هذا الشعب في كيفية تقرير مصيره بنفسه، لكن المصالح الذاتية لبعض القوى الكبرى عملت، خلافا لنصوص تلك المعاهدة ولمبادئ العدالة، على الحاق القسم الجنوبي من كوردستان بالمملكة العراقية التي تاسست عام 1921 من ولايتى بغداد والبصرة. ودعت الحكومتان العراقية والبريطانية في تصريح مشترك صدر في 25 كانون الاول عام 1922 الكورد للالتحاق بالدولة العراقية الجديدة وان لهم الحق في اقامة حكومة خاصة بهم، وطلبتا التباحث مع ممثليهم حول شكل تلك الحكومة وحدودها الجغرافية وعلاقتها السياسية والاقتتصادية مع كل من الحكومتين العراقية والبريطانية المنتدبة على العراق انذاك. وقد تمت عملية الحاق كوردستان بالدولة العراقية بقرار دولي صادر عن مجلس عصبة الامم عام 1925 الذي تضمن ايضا شروطا ملزمة للدولة العراقية تقضي بتلبية مطالب الكورد وتامين مصالحهم كشعب متميز داخل هذه الدولة الفتية. وقد اكد قرار قبول العراق عضوا في عصبة الامم عام 1932 جميع الالتزامات السابق ذكرها، مع عدم جواز الغائها او تعديلها الا بموافقة اكثرية اعضاء مجلس عصبة الامم..
ان هذه الالتزامات الدولية المترتبة على الدولة العراقية منذ نشوئها ومن ثم قبولها عضوا في عصبة الامم، تعتبر اساسا قانونيا وتاريخيا لشرعية مطالبة شعب كوردستان العراق باقامة نظام فدرالي يتمتع فيه بجميع حقوقه القومية الخاصة به.
ان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تلتزم بكل اسف بهذه الالتزامات المترتبة عليها. وقد استبشر ابناء كوردستان خيرا لدى صدور الدستور الموقت للجمهورية العراقية عام 1958 الذي نص في المادة الثالثة منه على ان العراق وطن مشترك بين العرب والكورد. وقد اقرت اتفاقية 11 اذار لعام 1970 المبرمة بين قيادة الحركة الوطنية الكوردية والحكومة العراقية انذاك مبدا الحكم الذاتي لشعب كوردستان ثم تنكرت لها وبدات بممارسة سياسة عنصرية تستهدف تهجير الكورد من ارض ابائهم واجدادهم، التي تحولت فيما بعد الى سياسة الابادة الشاملة ضدهم، مستخدمة جميع انواع الاسلحة المحرمة دوليا. وترتب على انتهاج هذه السياسة العنصرية في كوردستان تدمير معظم قراها وترحيل عشرات الالوف من ابنائها الى مجمعات قسرية، مع تهجير قرابة اربعمائة الف كوردي فيلي الى الاراضي الايرانية بزعم كونهم من اصول ايرانية. واقترفت الحكومة العراقية فيما بعد جريمة الانفال السيئة الصيت التي راح ضحيتها اكثر من 180 الف انسان مدني في كوردستان.
ويلاحظ ان قرار مجلس الامن الدولي 688 / 1991 الذي صدر لحماية شعب كوردستان بوجه خاص وشعب العراق بوجه عام من ممارسات الحكومة العراقية المنافية لحقوق الانسان لم يكترث به النظام العراقي، وانما استمر في اجراءاته الرامية الى احداث تغيير ديموغرافي كبير في المناطق الكوردستانية التي كانت خاضعة لسلطته. وعمدت الحكومة العراقية ايضا الى سحب اداراتها من المناطق المحررة من كوردستان في ايلول 1991، لذلك دعى ابناء الشعب فيها لاختيار ممثليهم في اول عملية انتخابية حرة في كوردستان في 19 ايار 1992. وقد تبنى برلمان كوردستان باجماع اراء اعضائه قرارا باعتماد الفدرالية صيغة لتحديد العلاقة الدستورية بين اقليم كوردستان والحكومة العراقية. ويتفق هذا القرار مع جميع المبادئ والمواثيق و العهود الدولية التي تعترف لجميع الشعوب بحق تقرير مصيرها بنفسها، وينسجم ايضا مع مبادئ النظام العالمي الجديد التي تقضي بمشاركة الشعب بجميع قومياته وفئاته داخل كل دولة بتسيير اموره بنفسه.
ان الحل الفدرالي المقترح من قبل برلمان اقليم كوردستان يعتبر الحل الاصلح لمجتمع متعدد الاعراق والطوائف كالمجتمع العراقي. فهو يضمن لابناء الاقاليم ممارسة حقوقهم القومية والحقوق الاخرى الخاصة بهم، ويصون في الوقت نفسه وحدة العراق وتماسكه.
ان من حق شعب كوردستان تنظيم اموره الخاصة به في دستور خاص بالاقليم، لان من مستلزمات وجود نظام فدرالي صحيح تمتع كل اقليم بحق تحديد كيفية ممارسة هيئات الاقليم لاختصاصاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع بيان الضمانات التي تتمتع بها هذه الهيئات في ممارستها لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية. ولاجل تنظيم تلك الاختصاصات الخاصة باقليم كوردستان العراق فقد شرع هذا الدستور.

الباب الاول
النظام السياسي
المادة الاولى:
اقليم كوردستان العراق من اقاليم الجمهورية العراقية الفيدرالية المشكلة على اساس اتحاد اختياري فيما بينها والتي يكون نظام الحكم فيها جمهوريا برلماني وديموقراطيا.

المادة الثانية:
يتكون اقليم كوردستان من محافظات دهوك واربيل وكركوك والسليمانية مع اقضية عقرة وشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف ونواحي زمار وبعشيقة واسكي، واقضية خانقين ومندلي وبدرة وناحية جصان، و المناطق الكوردستانية الاخرى ذات الاغلبية الكردية.

المادة الثالثة:
شعب اقليم كوردستان مصدر السلطات واساس شرعيتها، ويمارس حقه في تقرير مصيره بنفسه.

المادة الرابعة:
يتكون شعب اقليم كوردستان من الكورد والمجموعات القومية الاخرى من تركمان وكلدان واشوريين وارمن وعرب، ويقر هذا الدستور حقوقهم ضمن وحدة اقليم كوردستان.

المادة الخامسة:
مدينة اربيل (هه ولير) عاصمة اقليم كوردستان, ويجوز لبرلمان كوردستان اتخاذ غيرها عاصمة للاقليم.

المادة السادسة:
لاقليم كوردستان علم خاص به الى جانب علم الجمهورية العراقية الفيدرالية، مع شعار ونشيد وعيد قومي (نوروز) وينظم كل ذلك بقانون.

المادة السابعة:
لاقليم كوردستان قوات مسلحة دفاعية خاصة به ضمن تشكيلات الجيش العراقي.

المادة الثامنة:
1. اللغة الكردية هي اللغة الرسمية في اقليم كوردستان.
2. تكون المراسلات الرسمية مع السلطات الفيدرالية والاقاليم الاخرى باللغتين العربية و الكردية.
3. تعتبر اللغة التركمانية لغة ثقاقة وتعليم الى جانب اللغة الكردية بالنسبة للتركمان، واللغة السريانية لغة ثقافة وتعليم الى جانب اللغة الكوردية بالنسبة للناطقين بالسريانية، واللغة العربية لغة ثقافة وتعليم الى جانب اللغة الكردية للعرب في الاقليم.

المادة التاسعة:
ا - تتمتع هيئات الاقليم بجميع الاختصاصات باستثناء مايلي:
1. السياسة الخارجية والتمثيل السياسي والقنصلي.
2. شؤون الدفاع الوطني.
3. اصدار العملة الوطنية و تحديد السياسة الائتمانية و عقد القروض الاتحادية.
4. وضع المقاييس و المكاييل والاوزان وتحديد السياسة العامة للاجور.
5. اعداد الموازنة العامة للدولة الاتحادية.
6. شؤون الجنسية والاقامة للاجانب، مع حق هيئات الاقليم المختصة بمنح الجنسية وفقا لاحكام القوانين الاتحادية.
7. ادارة الموانئ والمطارات المركزية وشؤون البريد المركزي.
8. التنسيق بين الخطط الاقتصادية العامة للدولة الاتحادية والخطط الاقتصادية الخاصة بالاقاليم.
9. اصدار التشريعات الاتحادية وفقا لاحكام الدستور الاتحادي.
10. الاشراف على الوزارات والاجهزة الاتحادية.
ب _ لاقليم كوردستان حق ابرام الاتفاقيات في المجالات المالية والتجارية والثقافية والاجتماعية وشئوون الحدود مع الدول والمنظمات الدولية، وايداع نسخ منها لدى وزارة الخارجية.
ج _ لايجوز للهيئات الاتحادية ابرام معاهدات او اتفاقيات دولية تؤدي الى تقليص او تحديد اختصاصات الاقليم دون استحصال موافقة برلمان اقليم كوردستان.

المادة العاشرة:
لايمكن الغاء اقليم كوردستان او ضمه لاقليم اخر او المس بحدوده الا بموافقة شعب الاقليم في استفتاء ينظم لهذا الغرض.

الباب الثاني
الحقوق والواجبات
المادة الحادية عشرة:
1. المواطنون في الاقليم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللون او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين او الحالة الاجتماعية.
2. تتمتع المراة بالمساواة التامة مع الرجل في الحقوق والواجبات .
3. الاسرة اساس المجتمع، وحماية الامومة والطفولة مكفولة، وتلتزم سلطات الاقليم والمجتمع برعاية النشئ والشباب وحماية القيم الاخلاقية والوطنية والتراث التاريخي والحضاري لشعب كوردستان وكل ذلك في حدود القانون.
4. مبدا تكافؤ الفرص مضمون لجميع المواطنين.

المادة الثانية عشرة:
1. العقوبة شخصية، ولاجريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا تفرض العقوبة الا على الفعل الذي اعتبره القانون جريمة عند اقترافه له، ولا تطبق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
2. المتهم بريئ حتى تثبت ادانته.

المادة الثالثة عشرة:
1. حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق احكام القانون.
2. جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفق احكام القانون.

المادة الرابعة عشرة:
1. للمساكن اومافي حكمها حرمتها ولا يجوز انتهاكها او دخولها او تفتيشها او مراقبتها الا في الاحوال والطرق التي نص عليها القانون.
2. لايجوز تفتيش الاشخاص او مقتنياتهم الا بموجب القانون.
3. كرامة الانسان مصونة وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي بحقه.
4. لايجوز حجز انسان او توقيفه او حبسه او سجنه الا بقرار صادر من جهة قضائية مختصة طبقا للقانون.

المادة الخامسة عشرة:
سرية المراسلات البريدية (العادية والالكترونية والبرقية والهاتفية) مكفولة ولايجوز كشفها الا لضرورات العدالة وضمان امن الاقليم وبقرار من جهة قضائية مختصة وضمن الحدود التي يقررها القانون.

المادة السادسة عشرة:
حق الملكية مصون ولايجوز حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة الا بموجب قانون، ولا تنزع الملكية الخاصة الا لاجل النفع العام ووفق القانون ولقاء تعويض عادل.

المادة السابعة عشرة:
لايجوز منع مواطني الاقليم من السفر الى خارج الجمهورية العراقية الفدرالية او من العودة اليها, ولايجوز تقييد تنقلهم او اقامتهم الا في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة الثامنة عشرة: :
حرية الراي والتعبير والنشر والطباعة والصحافة وحق الاجتماع والتظاهر والاضراب سلميا وتاسيس الاحزاب والجمعيات والنقابات مكفولة وتنظم بقانون.

المادة التاسعة عشرة:
حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، على ان لا تتعارض مع احكام الدستور والنظام العام والاداب العامة.

المادة العشرون:
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي باي حال من الاحوال.

المادة الحادية والعشرون:
1. التعليم الابتدائي في اقليم كوردستان الزامي وينظم ذلك بقانون.
2. تلتزم سلطات اقليم كوردستان بمكافحة الامية وتكفل للمواطنين فيه حق التعليم المجاني في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية وتطوير التعليم المهني والفني (التكنيكي).

المادة الثانية والعشرون:
حرية البحث العلمي مكفولة ضمن القانون، مع ضرورة تشجيع ومكافاة ورعاية التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ في المجالات العلمية والفكرية والثقافية والفنية.

المادة الثالثة والعشرون:
1. العمل حق للمواطن وواجب عليه يمارسه اينما شاء، وتسعى السلطة في الاقليم لتوفيره لكل من هو قادر عليه.
2. تضمن السلطة في الاقليم تحسين شروط العمل وظروفه، وتعمل على رفع مستوى المعيشة والخبرة والثقافة للعمال وتوفبر الضمانات الاجتماعية لهم في حالات المرض والعجز والبطالة والشيخوخة.
3. لايجبر احد على مزاولة عمل معين من دون عوض الا في حالة دفع ضرر مفاجئ.

المادة الرابعة والعشرون:
1. تلتزم السلطة في الاقليم بحماية الصحة العامة عن طريق توفير وتوسيع الخدمات الطبية والصحية.
2. تلتزم السلطة بحماية البيئة وتحسينها وتطويرها.

المادة الخامسة والعشرون:
اداء الضريبة واجب على كل مواطن ولاتفرض ولاتجبى ولا تعدل الا بقانون.

المادة السادسة والعشرون:
تقديم الشكاوى ورفع العرائض الى السلطات حق مكفول للمواطن، وعليها البت فيها خلال مدة محددة معقولة.

المادة السابعة والعشرون:
القضاء هو المرجع الاعلى في حماية الحقوق الواردة في هذا الفصل، وعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة او بالتعويض او بهما عند تعيينها مدى مسؤولية الجهات العامة او الخاصة او كليهما.

الباب الثالث
سلطات اقليم كوردستان
الفصل الاول
البرلمان
المادة الثامنة والعشرون:
برلمان اقليم كوردستان هو السلطة التشريعية في الاقليم ويمثل شعب الاقليم، ويجري انتخاب اعضائه بالاقتراع العام الحر السري والمباشر.

المادة التاسعة والعشرون:
1. تحدد طريقة انتخاب اعضاء البرلمان وكيفية اجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل وشروط الناخب والعضو بموجب
القانون.
2. يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل للمجموعات القومية في اقليم كوردستان.

المادة الثلاثون:
1. الدورة الانتخابية للبرلمان اربع سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له.
2. يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس الاقليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة اليه، يجتمع البرلمان تلقائيا في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

المادة الواحدة والثلاثون:
يعقد البرلمان جلسته الاولى برئاسة اكبر اعضائه سنا وينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر.

المادة الثانية والثلاثون:
يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهامه اليمين القانونية التالية:
" اقسم بالله العظيم وبمقدساتي ان احافظ على مصلحة شعب كوردستان ووحدته وكرامته وحقوق وحريات ابنائه وان اقوم بمهام العضوية بصدق واخلاص".

المادة الثالثة والثلاثون:
1. يتم النصاب القانوني في البرلمان بحضور اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. لعشرة من اعضاء البرلمان اقتراح مشروع قانون، وكل مشروع قانون يرفضه البرلمان لايقدم اليه خلال دورة الانعقاد ذاتها.

المادة الرابعة والثلاثون:
تحدد مخصصات ومكافئات رئيس و اعضاء البرلمان بقانون.

المادة الخامسة والثلاثون:
تحدد تفاصيل سير العمل في البرلمان وكيفية عقد جلساته العادية والاستثنائية وحالات انتهاء العضوية بقانون.

المادة السادسة والثلاثون:
يمارس البرلمان الاختصاصات الاتية:
1. تعديل دستور الاقليم باغلبية ثلثى عدد اعضائه, دون المساس بالحقوق والواجبات الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
2. تشريع القوانين الاقليمية وتعديلها والغائها.
3. منح الثقة بالوزارة واعضائها وسحبها منهم.
4. اقرار الموازنة المالية العامة لاقليم كوردستان او اجراء المناقلة بين ابوابها والمصادقة على كل انفاق لم يرد ذكره فيها.
5. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الاقليم واقاليم الدول الفدرالية اوالدول والمنظمات الدولية في المجالات المالية والتجارية والثقافية و التعليمية والاجتماعية والامنية وشئوون الحدود والجوار.
6. انشاء الضرائب والرسوم وتعديلها او الغائها.
7. الفصل في صحة العضوية في البرلمان.
8. الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية لاقليم كوردستان ومسائلة رئيس مجلس وزراء الاقليم واعضائه.
9. وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقدير موازنته وتعيين موظفييه وتحديد رواتبهم.
10. تشكيل اللجان التحقيقية في المسائل التي يرتايها.

المادة السابعة والثلاثون:
1. للعضو حصانة برلمانية وله حرية الكلام ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي للبرلمان.
2. لايجوز التحقيق مع العضو او القبض عليه او تقييد حريته او مراقبته او تفتيشه اثناء دورة الانعقاد من قبل اية جهة كانت دون اذن من البرلمان، الا في حالة التلبس بجناية مشهودة.
3. لايجوز ملاحقة العضو او القاء القبض عليه خارج اوقات انعقاد دورات البرلمان دون اذن من رئيسه الا في حالة التلبس بجناية مشهودة، ويخطر البرلمان فور انعقاده بما اتخذ من اجرائات بحقه.

المادة الثامنة والثلاثون:
1. يحق للبرلمان حل نفسه باغلبية ثلثى عدد اعضائه.
2. يحل البرلمان بمرسوم من رئيس الاقليم في الحالات الاتية:
أ. اذا استقال اكثر من نصف عدد اعضائه.
ب. اذا لم يتم النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ دعوته للانعقاد دون عذر مشروع.
ج. اذا تم تغيير النظام الانتخابي للبرلمان وكانت المدة المتبقية لدورته الانتخابية ستة اشهر فاقل.

المادة التاسعة والثلاثون:
في حالة حل البرلمان او انتهاء دورته الانتخابية، يجب اجراء انتخابات عامة جديدة لانتخاب برلمان جديد خلال مدة اقصاها شهران.

المادة الاربعون:
اذا انتهت الدورة الانتخابية للبرلمان وتعذر اجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب او الكوا رث الطبيعية او غيرها, فيستمر في مهامه لحين انتخاب برلمان جديد وانعقاد جلسته الاولى.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المبحث الاول
رئيس اقليم كوردستان

المادة الواحدة والاربعون:
لاقليم كوردستان رئيس يسمى "رئيس الاقليم" ، وهو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية ويمثل رئيس الجمهورية العراقية الفدرالية في الاقليم وينوب عنه في المناسبات العامة ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.

المادة الثانية والاربعون:
يشترط في المرشح لرئاسة الاقليم ان يكون:
1. من مواطني الاقليم ومقيما فيه.
2. متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وبلغ الاربعين من العمر.
3. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة الثالثة والاربعون:
1. تشكل لجنة خاصة في البرلمان للاشراف على عملية انتخاب رئيس للاقليم.
2. يشترط ان يؤيد تحريريا كل من يرشح نفسه لرئاسة الاقليم ما لا يقل عن عشرة من اعضاء البرلمان.
3. ينتخب رئيس الاقليم من قبل برلمان الاقليم بطريق الاقتراع السري, شرط حصوله على اصوات ثلثى عدد اعضائه.
4. اذا تعذر توافر الثلثين في الجلسة الاولى وكان هناك اكثر من مرشحين, ينحصر التنافس على المرشحين الحاصلين على اكثرية الاصوات لدى اجراء التصويت الاول.
5. في حالة تعذر حصول احد المرشحين على ثلثي عدد اعضاء البرلمان في الجلسات الثانية و الثالثة والرابعة, ينتخب رئيس الاقليم في الجلسة الخامسة للبرلمان بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة الرابعة والاربعون:
يؤدي رئيس الاقليم، قبل مباشرته بواجباته، اليمين الدستورية الاتية امام البرلمان:
" اقسم بالله العظيم ان احافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح شعب كوردستان وان احترم والتزم بدستورى الجمهورية العراقية الفدرالية واقليم كردستان وان اؤدي مهامي بصدق واخلاص".

المادة الخامسة والاربعون:
تكون مدة ولاية رئيس الاقليم اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اداءه اليمين القانونية، ويجوز اعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

المادة السادسة والاربعون:
يمارس رئيس الاقليم الصلاحيات الاتية:
1. اصدار القوانين التي يسنها البرلمان خلال خمسة عشرة يوما التالية لارسالها اليه, وتعتبر صادرة منه بعد مرور الفترة المذكورة.
2. اصدار مرسوم لاجراء الانتخابات العامة للبرلمان.
3. اصدار مرسوم دعوة البرلمان الى الانعقاد في دوراته الاعتيادية والاستثنائية.
4. تسمية رئيس مجلس الوزراء من بين الاكثرية في البرلمان، واصدار مرسوم بتشكيل مجلس الوزراء بعد نيله ثقة البرلمان.
5. دعوة مجلس الوزراء لاجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه، ويتراس تلك الجلسة عند حضوره لها.
6. اصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور مع رئيسى البرلمان ورئيس مجاس الوزراء، وذلك عند تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي او الامن العام فيه او مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة تهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان، على ان تعرض تلك المراسيم على البرلمان عند اول اجتماع له، فاذا لم تعرض او عرضت ولم يقرها البرلمان زالت عنه الصفة القانونية.
7. اعلان حالة الطوارئ في الاقليم بموجب قانون خاص.
8. الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجمهورية العراقية الفدرالية.
9. ادخال قوات مسلحة اتحادية الى الاقليم عند الاقتضاء بموافقة البرلمان.
10. تحريك القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي للاقليم، بالاتفاق مع مجلس وزراء الاقليم.
11. اصدار مرسوم باقالة وقبول استقالة مجلس الوزراء او الوزير عند سحب الثقة منه.
12. اصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء او الوزير في حالة طلبهم لها، وتكليف المجلس الاستمرار بمهامه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
13. اصدار مرسوم عفو خاص عن المحكومين.
14. المصادقة على احكام الاعدام او تخفيفها الى السجن المؤبد.
15. تعيين اصحاب الدرجات الخاصة والقضاة ورئيس الادعاء العام في الاقليم والمدعين العامين ونوابهم وعزلهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد بقانون.
16. منح الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة للاقليم وقوى الامن الداخلي فيه وطردهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون.
17. منح الاوسمة والانواط التي يحددها القانون.
18. اختيار مستشاريه واعفائهم وقبول استقالاتهم.
19. تعيين وعزل ممثلي الاقليم في مجلس الاقاليم بناء على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة برلمان اقليم كوردستان على ذلك.

المادة السابعة والاربعون:
يحدد راتب ومخصصات رئيس الاقليم بقانون.

المادة الثامنة والاربعون:
يكون لرئاسة الاقليم ديوان تعين واجباته بقانون.

المادة التاسعة والاربعون:
1. اذا استقال رئيس الاقليم او توفي او اصيب بعجز دائمي, ينتخب خلف له بنفس الطريقة التي انتخب بها.
2. عند فراغ منصب رئيس الاقليم، يتولى رئيس البرلمان مهامه لحين انتخاب رئيس جديد للاقليم.
3. عند غياب رئيس الاقليم او تمتعه باجازة، يتولى رئيس مجلس وزراء الاقليم مهامه وكالة.

المبحث الثاني
مجلس وزراء الاقليم

المادة الخمسون:
مجلس وزراء اقليم كوردستان هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا في الاقليم ويؤدي مهام السلطة التنفيذية تحت اشراف وتوجيه رئيس اقليم كوردستان.

المادة الحادية الخمسون:
1. يتالف مجلس الوزراء من رئيس مع عدد من الوزراء لايقل عددهم عن خمسة عشر وزيرا.
2. يكلف رئيس الاقليم عضو البرلمان المرشح من قبل كتلة الاغلبية البرلمانية بتشكيل الوزارة.
3. يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار اعضاء وزارته من بين اعضاء البرلمان او من خارجه ممن تتوفر فيهم شروط عضوية البرلمان.
4. يقدم رئيس الوزراء المكلف قائمة باعضاء وزارته الى رئيس الاقليم للمصادقة عليها.
5. يقدم رئيس الوزراء المكلف بعد مصادقة رئيس الاقليم اعضاء مجلس وزارته الى برلمان الاقليم بهدف منحها الثقة وبعد نيلها يصدر مرسوما بتشكيلها.
6. يتراس رئيس مجلس الوزراء جلسات المجلس, باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الاقليم.

المادة الثانية و الخمسون:
يراعى تمثيل المجموعات الفومية في تشكيل مجلس وزراء اقليم كوردستان.

المادة الثالثة و الخمسون:
الوزراء متضامنون امام البرلمان في المسئوولية عن الشئوون المتعلقة بمجلس الوزراء وكل وزير مسئوول بصورة انفرادية عن اعمال وزارته.

المادة الرابعة والخمسون:
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الاتية:
1. تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والمحافظة على امن الاقليم والاموال العامة فيه.
2. رسم السياسة العامة للاقليم بالتعاون مع رئيس الاقليم.
3. اعداد مشاريع خطط التنمية واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
4. اعداد مشروع الموازنة العامة للاقليم.
5. الاشراف على اعمال الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة في الاقليم و توجيهها ومتابعتها ومراقبتها والتنسيق بينها والغاء او تعديل قراراتها.
6. اعداد مشاريع القوانين واصدار الانظمة.
7. تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وترفيعهم وفصلهم وعزلهم واحالتهم على التقاعد وفقا للقانون.

المادة الخامسة والخمسون:
الوزير هو المسؤول الاول والمباشر عن جميع الامور المتعلقة بوزارته.

المادة السادسة والخمسون:
1. يعتبر مجلس الوزراء مستقيلا اذا سحب برلمان الاقليم الثقة منه.
2. يعتبر الوزير مستقيلا اذا سحب البرلمان الثقة منه.

المادة السابعة والخمسون:
1. تحدد بقانون كيفية مسائلة رئيس الاقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وكيفية اتهامهم ومحاكمتهم.
2. تحدد بقانون رواتب و مخصصات وحقوق رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

الفصل الثالث
السلطة القضائية
المادة الثامنة والخمسون:
القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

المادة التاسعة والخمسون:
للقضاء الولاية العامة على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة، الا ما استثني بقانون.

المادة الستون:
تنظم السلطة القضائية في الاقليم بمختلف درجاتها وانواعها وهيئاتها وطريقة تشكيلها وشروط اجراءات تعيين اعضائها ونقلهم ومسائلتهم بقانون.

المادة الحادية والستون:
ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن الحق العام وفي تحقيق العدالة.

المادة الثانية والستون:
للطوائف غير المسلمة في الاقليم انشاء مجالسها الروحانية والقضائية وفق قانون خاص، ولهذه المجالس حق النظر في كل ماله مساس مباشر بالاحوال الشخصية لتلك الطوائف والتي لا تدخل ضمن اختصاص محاكم الاحوال الشخصية.

المادة الثالثة والستون:
تصدر الاحكام والقرارات القضائية باسم الشعب.

الباب الرابع
الادارة و المجالس البلدية

المادة الرابعة والستون:
تجرى التقسيمات الادارية لاقليم كوردستان وفق قانون اقليمي وبما لايتعارض واحكام هذا الدستور، مع مراعاة الحقوق الادارية للمجموعات القومية في الوحدات الادارية التي يؤلفون غالبية سكانها.

المادة الخامسة والستون:
للاقليم استحداث وحدات ادارية من محافظات واقضية ونواحي وتعيين وتغيير مراكزها وتعديل حدودها وفك ارتباطها والحاقها بوحدات ادارية اخرى وينظم ذلك بقانون.

المادة السادسة والستون:
يتم انتخاب مجلس لكل محافظة من محافظات الاقليم وتحدد كيفية انتخابه وصلاحياته وممارسة واجباته بقانون اقليمي.

المادة السابعة و الستون:
1. يتم انتخاب مجالس بلدية في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي وفي القرى التي لايقل عدد سكانها عن ثلاثة الاف نسمة لتقديم الخدمات العامة لمواطنيها.
2. ينتخب رئيس واعضاء المجلس البلدي من بين سكان المنطقة بالاقتراع العام الحر السري والمباشر.
3. يراعى في تشكيل المجالس البلدية التمثيل العادل للمجموعات القومية في اقليم كوردستان.

المادة الثامنة والستون:
تحدد اصناف البلديات وكيفية انتخاب رئيس واعضاء المجلس البلدي وصلاحيات المجالس البلدية ومدة العضوية فيها وجميع الامور المتعلقة بها بقانون.

الباب الخامس
الاحكام المالية

المادة التاسعة والستون:
لايجوز فرض ضريبة او رسم او تعديلهما او الغائهما او اعفاء احد او جهة منها الا بقانون اقليمي.

المادة السبعون:
للسلطة في الاقليم فرض وجباية الضرائب والرسوم في الاقليم او تعديلهما او الغائهما مع مراعاة العدالة والمساواة والنوحيد بين مواطني الجمهورية العراقية الفدرالية.

المادة الواحدة والسبعون:
تتكون واردات اقليم كوردستان من:
1. حصة الاقليم المحددة له في الميزانية العامة للدولة الاتحادية وفي الميزانيات الاخرى.
2. عائدات الضرائب والرسوم واجور خدمات المرافق العامة وايرادات المؤسسات والشركات والمصالح العامة في الاقليم
3. عوائد الموارد الطبيعية من الاراضي والغابات والمراعي والثروات الموجودة في باطن الارض المستثمرة منها كالثروة النفطية والمائية وغير المستثمرة منها.
4. المنح والهبات وعوائد الاكتتابات واليانصيبات.
5. القروض الداخلية والخارجية الخاصة باقليم كوردستان.
6. رسوم الكمارك المستحصلة في الاقليم.

المادة الثانية والسبعون:
يكون اقليم كوردستان من الناحية المالية خلفا لسلطات الاتحاد بما لها من استحقاقات مالية ومتاخرات الضرائب والرسوم التي تخص الاقليم.

المادة الثالثة والسبعون:
تحدد السنة المالية للاقليم بقانون اقليمي.

المادة الرابعة والسبعون:
يشرع في كل سنة مالية قانون الموازنة الموحدة لاقليم كوردستان وتتضمن الواردات والنفقات التخمينية.

الباب السادس
الاحكام العامة

المادة الخامسة والسبعون:
يعتبر باطلا بالنسبة لاقليم كوردستان كل قانون او تشريع يؤدي الى الانتقاص او الحد من حقوق شعب اقليم كوردستان ومواطني الاقليم او يتعارض مع احكام هذا الدستور.

المادة السادسة والسبعون:
لا يجوز تغيير الكيان او النظام السياسي للجمهورية العراقية الفدرالية دون موافقة برلمان اقليم كوردستان, وبعكسه يحق لشعب اقليم كوردستان ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا الدستور.

المادة السابعة والسبعون:
في حالة حصول نزاع او خلاف دستوري بين احدى سلطات اقليم كوردستان واحدى سلطات الجمهورية العراقية الفدرالية او احدى سلطات اقليم اخر منها, يحال الامر الى المحكمة الدستورية الاتحادية للبت فيه.

المادة الثامنة والسبعون:
يحق لكل من رئيس الاقليم ومجلس الوزراء في الاقليم وعدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء برلمان الاقليم تقديم طلب بتعديل الدستور الى رئيس البرلمان للبت فيه بموجب احكام هذا الدستور.

المادة التاسعة والسبعون:
يؤسس في الاقليم ديوان للرقابة المالية يرتبط مباشرة ببرلمان الاقليم وتنظم واجباته وتشكيلاته بقانون.

المادة الثمانون:
تؤسس في الاقليم هيئة قانونية مستقلة باسم ( الهيئة القانونية العليا) ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء وتنظم واجباتها وتشكيلاتها بقانون.

المادة الواحدة والثمانون:
لا يحق لرئيس الاقليم او رئيس واعضاء مجلس وزراء الاقليم او رئيس واعضاء برلمان الاقليم بيع او تاجير احدى ممتلكاتهم او اموالهم الخاصة لاحدى مؤسسات الاقليم, او استئجار احدى ممتلكات الاقليم, او استبدالها باحدى ممتلكاتهم. كما لايحق لهم ايضا ابرام عقد مع احدى مؤسسات الاقليم بصفة مقاول او باية صفة اخرى.